المادة 38 من نظام الموظفين في الجامعة الهاشمية رقم 150 لسنة 2003

أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، تطبق على الموظفين بعقود احكام الاجازات الواردة في هذا النظام ويعاملون معاملة الموظفين الذين هم في سويتهم من حيث الراتب ما لم ينص على غير ذلك في عقود استخدامهم. ب-يستحق الموظف بعقد المجاز اجازة مرضية ما يلي:- 1-راتبه كاملا مع العلاوات عن الشهرين الاول والثاني من مرضه. 2-نصف راتبه مع نصف العلاوات عن الشهرين الثالث والرابع التي تليها. ج-اذا لم يشف الموظف المريض المعين بعقد من مرضه خلال اربعة اشهر من تاريخ مرضه ، فيحال إلى المرجع الطبي الذي له الحق في اعطائه اجازة مرضية لا تتجاوز شهرين دون راتب وعلاوات ، واذا لم يشف بعد ذلك فيعتبر عقده منتهيا حكما. د-اذا انتهى عقد الموظف اثناء مدة مرضه فتسري عليه احكام هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة