المادة 39 من نظام الموظفين في الجامعة الهاشمية رقم 150 لسنة 2003

أ- تستحق المرأة الحامل الموظفة لدى الجامعة اجازة امومة قبل الولادة وبعدها لمدة عشرة اسابيع متصلة براتب كامل مع العلاوات التي تستحقها ، وذلك بناء على تقرير طبي مصدق من المرجع الطبي على ان لا تقل المدة بعد الولادة عن ستة اسابيع. ب-لا تؤثر اجازة الامومة على استحقاق الموظفة لاجازتها السنوية. ج-للمرأة الموظفة لدى الجامعة بعد انتهاء اجازة الامومة وخلال سنة من ذلك التاريخ الحق في الحصول على مدة او مدد بقصد ارضاع وليدها لا يزيد مجموعها على ساعة في اليوم الواحد وفق ترتيبات يقررها الرئيس وبموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية ، وفي جميع الاحوال لها ان تأخذ لهذا الغرض اجازة دون راتب لمدة او لمدتين لا يزيد مجموعها على سنة من تاريخ انتهاء اجازة الامومة ، ولا تحسب هذه الاجازة خدمة مقبولة لاغراض الترفيع والاقدمية والمكافأة والادخار والزيادة السنوية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة