المادة 51 من نظام الموظفين في الجامعة الهاشمية رقم 150 لسنة 2003

للمجلس التأديبي دعوة الشهود او الخبراء وسماع اقوالهم بعد اداء القسم القانوني وله التحقيق في المخالفة التي ينظر فيها المجلس التأديبي بما في ذلك اجراء الكشف الحسي بمعرفة الخبراء ، لتمكينه من اصدار القرار المناسب في المخالفة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة