المادة 28 من نظام الموظفين في الجامعة الهاشمية رقم 150 لسنة 2003

أ- يستحق موظفو الدرجة الاولى والمديرون الاجازة بقرار من الرئيس. ب- يستحق موظفو الدرجات الاخرى والمستخدمون بالاجور اليومية الاجازة بقرار من العميد او المدير المختص بناء على تنسيب من رئيسه المباشر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة