المادة 31 من نظام الموظفين في الجامعة الهاشمية رقم 150 لسنة 2003

أ-يجوز للمرجع المختص منح الموظف الذي استنفذ اجازته السنوية اجازة اضطرارية براتب كامل لا تزيد مدتها على سبعة ايام ولمرة واحدة في السنة. ب-يجوز للمرجع المختص منح الموظف الذي استنفذ اجازته السنوية اجازة اضطرارية دون راتب لا تزيد مدتها على اربعة اسابيع. ج-تعتبر الاجازة دون راتب المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة خدمة مقبولة لاغراض الزيادة السنوية والترفيع والمكافأة والادخار. د-للرئيس في حالات استثنائية يقدرها منح الموظف اجازة دون راتب لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر ، ولا تحسب هذه الاجازة خدمة مقبولة لاغراض الاقدمية والزيادة السنوية والترفيع والمكافأة والادخار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة