المادة 4 من نظام الموظفين في الجامعة الهاشمية رقم 150 لسنة 2003
يقسم الموظفون في الجامعة الى:-
أ-الموظفين المصنفين:وهم الذين يعينون في وظائف مصنفة ودائمة والمبينة مسمياتها ودرجاتها ورواتبها في جدول تشكيلات الوظائف.
ب-الموظفين غير المصنفين: وهم الذين يعينون براتب مقطوعة في وظائف دائمة مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف.
ج-الموظفين بعقود: وهم الذين يعينون لمدة محددة بموجب عقود تبرم بينهم وبين الجامعة ممثلة برئيسها وتطبق عليهم الاحكام والشروط الواردة في العقود في جميع الامور المتعلقة برواتبهم علاواتهم واجازتهم ونقلهم وانتهاء خدماتهم وغيرها وتسري عليهم احكام هذا النظام بالقدر الذي لا تتعارض مع الاحكام والشروط الواردة في عقود استخدامهم وفي غير الحالات التي لم يرد عليها نص صريح في تلك العقود.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026