المادة 14 من نظام الموظفين في السلطة البحرية الاردنية رقم 166 لسنة 2003
يعين في وظائف الخدمات الفنية او الادارية او الخدمية المساندة ممن يقل تحصيلهم العلمي عن الشهادة الثانوية العامة براتب السنة الاولى من الدرجة السابعة حدا ادنى على ان لا يتجاوز راتبه في أي حال من الاحوال الدرجة الخامسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026