المادة 15 من نظام الموظفين في السلطة البحرية الاردنية رقم 166 لسنة 2003
عند تعيين الموظف يجوز ان تحسب له سنوات الخبرة التي امضاها في الوظائف الحكومية او الاعمال الاخرى اذا كانت تتفق مع وصف الوظيفة التي سيعين فيها وكانت هذه السنوات قد تمت بعد الحصول على المؤهل العلمي الذي سيعين في الوظيفة على اساسه ويمنح في هذه الحالة زيادة سنوية واحدة عن كل سنة من سنوات الخبرة العملية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026