المادة 16 من نظام الموظفين في السلطة البحرية الاردنية رقم 166 لسنة 2003
يكون الموظف المعين في السلطة لاول مرة تحت التجربة لمدة سنة قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ مباشرته العمل ، وتعتبر خدمته منتهية حكما بانتهاء تلك المدة ما لم يصدر المرجع المختص بالتعيين قرارا بتثبيته في الخدمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026