المادة 17 من نظام الموظفين في السلطة البحرية الاردنية رقم 166 لسنة 2003

يستحق الموظف الزيادة السنوية عند حلول موعدها ما لم يصدر المدير العام قرارا بحجبها عنه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة