المادة 18 من نظام الموظفين في السلطة البحرية الاردنية رقم 166 لسنة 2003
لا يجوز ترفيع موظف من درجة الى درجة اعلى منها الا اذا توافرت فيه الشروط التالية:-
أ-ان لا تقل مدة خدمته في السلطة عن سنتين.
ب-ان يتجاوز راتبه راتب السنة الرابعة على الاقل من الدرجة التي يشغلها.
ج-ان يكون قد ورد عنه في السنتين الاخيرتين تقريران سنويان لا يقل التقدير في كل منها عن ( جيد جدا ).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026