المادة 19 من نظام الموظفين في السلطة البحرية الاردنية رقم 166 لسنة 2003
اذا بلغ الموظف اعلى مربوط الدرجة التي يشغلها ولم يرفع الى درجة اعلى لاي سبب من الاسباب فيمنح الزيادة السنوية المقررة لدرجته لمدة لا تتجاوز خمس سنوات ، واذا تم ترفيعه خلال هذه المدة الى درجة اعلى فيتم ذلك على اساس اخر راتب تقاضاه في تلك الدرجة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026