المادة 2 من نظام الموظفين في السلطة البحرية الاردنية رقم 166 لسنة 2003

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- السلطة: السلطة البحرية الاردنية. المجلس:مجلس ادارة السلطة. الرئيس: رئيس المجلس. المدير العام: مدير عام السلطة. اللجنة:لجنة شؤون الموظفين المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام. الموظف: كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في اي وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات وظائف السلطة بما في ذلك الموظف المعين براتب مقطوع او بعقد وفقا لاحكام هذا النظام ولا يشمل العامل الذي يتقاضى اجرا يوميا. الراتب: الراتب الاساسي الشهري الذي يستحقه الموظف ويتقاضاه مقابل قيامه بمهام وظيفته ولا يشمل ذلك اي علاوة. جدول التشكيلات: بيان يتضمن وظائف السلطة ومجموعاتها ورواتبها لسنتها المالية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة