المادة 3 من نظام الموظفين في السلطة البحرية الاردنية رقم 166 لسنة 2003
تسري احكام هذا النظام على من يعين في وظيفة من الوظائف المبينة في جدول التشكيلات والذين يتقاضون رواتبهم من موازنة السلطة بما في ذلك الموظف بعقد شريطة ان لا تتعارض الشروط المبينة فيه مع احكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026