المادة 4 من نظام الموظفين في السلطة البحرية الاردنية رقم 166 لسنة 2003

يقسم الموظفون في السلطة الى:- أ-موظفين دائمين وهم الذين يعينون في وظائف وفقا لجدول التشكيلات والدرجات المبينة في المادة (8) من هذا النظام. ب-موظفين بعقود وهم الذين يعينون بموجب عقود لمدة محددة قابلة للتجديد للقيام باعمال ومهام تتميز بالاختصاص والخبرة وفقا للوظائف المدرجة في جدول التشكيلات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة