المادة 5 من نظام الموظفين في السلطة البحرية الاردنية رقم 166 لسنة 2003

أ- لا يجوز التعيين الا في وظيفة شاغرة في جدول التشكيلات. ب- يدرج في قرار تعيين الموظف مسمى الوظيفة والدرجة والراتب والعلاوات المخصصة لها كما يدرج في القرار تاريخ التعيين ومدة التجربة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك