المادة 5 من نظام الموظفين في السلطة البحرية الاردنية رقم 166 لسنة 2003
أ- لا يجوز التعيين الا في وظيفة شاغرة في جدول التشكيلات.
ب- يدرج في قرار تعيين الموظف مسمى الوظيفة والدرجة والراتب والعلاوات المخصصة لها كما يدرج في القرار تاريخ التعيين ومدة التجربة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026