المادة 6 من نظام الموظفين في السلطة البحرية الاردنية رقم 166 لسنة 2003

أ- تشكل في السلطة لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين ) برئاسة المدير العام وعضوية اربعة من كبار موظفي السلطة يسميهم الرئيس ويختار من بينهم نائبا لرئيسها. ب-تمارس اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1-التنسيب بتعيين الموظفين في الدرجات وترفيعهم وتعديل اوضاعهم وفقا لاحكام هذا النظام. 2-اتخاذ الاجراءات التأديبية بحق موظفي السلطة وفق احكام هذا النظام. 3-أي امور اخرى تتعلق بالموظفين يحيلها اليها المدير العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة