المادة 6 من نظام الموظفين في السلطة البحرية الاردنية رقم 166 لسنة 2003
أ- تشكل في السلطة لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين ) برئاسة المدير العام وعضوية اربعة من كبار موظفي السلطة يسميهم الرئيس ويختار من بينهم نائبا لرئيسها.
ب-تمارس اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
1-التنسيب بتعيين الموظفين في الدرجات وترفيعهم وتعديل اوضاعهم وفقا لاحكام هذا النظام.
2-اتخاذ الاجراءات التأديبية بحق موظفي السلطة وفق احكام هذا النظام.
3-أي امور اخرى تتعلق بالموظفين يحيلها اليها المدير العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026