المادة 24 من نظام الموظفين في السلطة البحرية الاردنية رقم 166 لسنة 2003

يجوز للمدير العام تكليف موظف او اكثر في السلطة للعمل خارج اوقات الدوام الرسمي وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل على ان لا يزيد عدد المكلفين بمثل هذا العمل على (50%) من مجموع موظفي السلطة وعلى ان لا تتجاوز نسبة البدل الذي يدفع لكل منهم (30%) من الراتب الاساسي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة