المادة 25 من نظام الموظفين في السلطة البحرية الاردنية رقم 166 لسنة 2003
للمدير العام ان يكلف أي موظف للقيام بأي عمل اخر يتناسب ومؤهلاته بالاضافة الى عمله خلال ساعات الدوام الرسمي على ان لا يتقاضى أي علاوات او مكافآت او اجور مقابل ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026