المادة 25 من نظام الموظفين في السلطة البحرية الاردنية رقم 166 لسنة 2003

للمدير العام ان يكلف أي موظف للقيام بأي عمل اخر يتناسب ومؤهلاته بالاضافة الى عمله خلال ساعات الدوام الرسمي على ان لا يتقاضى أي علاوات او مكافآت او اجور مقابل ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة