المادة 26 من نظام الموظفين في السلطة البحرية الاردنية رقم 166 لسنة 2003
مع مراعاة متطلبات اشغال أي وظيفة يتم اعارة او انتداب أي موظف في السلطة للعمل خارجها بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب المدير العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026