المادة 31 من نظام الموظفين في السلطة البحرية الاردنية رقم 166 لسنة 2003

تعتبر المدة التي امضاها الموظف المنقول الى السلطة من مؤسسة الموانئ او أي وزارة او مؤسسة اخرى قبل صدور هذا النظام جزءاً لا يتجزأ من خدمته الفعلية في السلطة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة