المادة 31 من نظام الموظفين في السلطة البحرية الاردنية رقم 166 لسنة 2003
تعتبر المدة التي امضاها الموظف المنقول الى السلطة من مؤسسة الموانئ او أي وزارة او مؤسسة اخرى قبل صدور هذا النظام جزءاً لا يتجزأ من خدمته الفعلية في السلطة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026