المادة 32 من نظام الموظفين في السلطة البحرية الاردنية رقم 166 لسنة 2003

تتحمل السلطة نفقات تركيب الهواتف ونقلها ورسوم الاشتراك فيها واجور المخابرات الرسمية للمدير العام ولاي موظف اخر يرى المجلس ضرورة وجود هاتف لديه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك