المادة 32 من نظام الموظفين في السلطة البحرية الاردنية رقم 166 لسنة 2003
تتحمل السلطة نفقات تركيب الهواتف ونقلها ورسوم الاشتراك فيها واجور المخابرات الرسمية للمدير العام ولاي موظف اخر يرى المجلس ضرورة وجود هاتف لديه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026