المادة 33 من نظام الموظفين في السلطة البحرية الاردنية رقم 166 لسنة 2003
يستمر الموظف المصنف بموجب نظام الخدمة المدنية المعمول به والمنقول من مؤسسة الموانئ والوزارات والدوائر الاخرى خاضعاً لاحكام هذا النظام ولاحكام قانون التقاعد المدني اذا كانت خدماته تابعة للتقاعد ، وتتم زيادة الراتب الاساسي المقرر له بنسبة الثلث وتعتبر هذه الزيادة جزءاً من الراتب لجميع الغايات باستثناء تلك المتعلقة بالتقاعد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026