المادة 11 من نظام الموظفين في جامعة آل البيت رقم 42 لسنة 2001
أ- يعين موظفو الفئة الاولى ومن هم في سويتهم من حيث الراتب من الموظفين بعقود بقرار من المجلس بناء على تنسيب من اللجنة.
ب- يعين موظفو الفئات الثانية والثالثة والرابعة ، ومن هم في سويتهم من حيث الراتب من الموظفين بعقود ، بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من اللجنة.
ج- يعين المستخدمون والعمال بقرار من الرئيس او ممن يفوض اليه هذه الصلاحية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026