المادة 11 من نظام الموظفين في جامعة آل البيت رقم 42 لسنة 2001

أ- يعين موظفو الفئة الاولى ومن هم في سويتهم من حيث الراتب من الموظفين بعقود بقرار من المجلس بناء على تنسيب من اللجنة. ب- يعين موظفو الفئات الثانية والثالثة والرابعة ، ومن هم في سويتهم من حيث الراتب من الموظفين بعقود ، بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من اللجنة. ج- يعين المستخدمون والعمال بقرار من الرئيس او ممن يفوض اليه هذه الصلاحية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة