الأنظمة

نظام الموظفين في جامعة آل البيت رقم 42 لسنة 2001

71 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام الموظفين في جامعة آل البيت لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة آل البيت. المجلس: مجلس عمداء الجامعة. الر…
  3. المادة 3تسري احكام هذا النظام على جميع الموظفين العاملين في الجامعة وذلك باستثناء اعضاء الهيئة التدريسية.
  4. المادة 4يقسم الموظفون في الجامعة إلى:- أ- الموظفين المصنفين: وهم الذين يعينون في وظائف مصنفة ودائمة في الفئات الاولى والثانية والثالثة الواردة في جدول تشكيلات الوظائف. ب- الموظفي…
  5. المادة 5أ- للرئيس تكليف اشخاص للقيام بالعمل في الجامعة لساعات محددة او تعيينهم بأجور يومية او مكافأة لمدة محددة وذلك ضمن المخصصات المرصودة لهذه الغاية في موازنة الجامعة ، وتطبق ع…
  6. المادة 6فئات الموظفين تقسم الوظائف في الجامعة إلى الفئات التالية:- الفئة الاولى: وتشمل الوظائف القيادية الادارية والتخصصية العالية ، ولا يعين في هذه الفئة او يرفع اليها الا من كا…
  7. المادة 7أ- تحدد مسميات الوظائف وفئاتها ومؤهلاتها وشروط اشغالها ودرجاتها ورواتبها بموجب جدول تشكيلات الوظائف. ب- تحدد مسميات وظائف الفئة الرابعة ومواصفاتها بموجب تعليمات يصدرها ال…
  8. المادة 8التعيين يشترط فيمن يعين في أي وظيفة في الجامعة ان يكون:- أ- اردنيا. ب- اتم الثامنة عشرة من عمره. ج- حائزا على المؤهلات والخبرات المطلوب توافرها لاشغال الوظيفة المطلوبة. د…
  9. المادة 9يجوز تعيين غير الاردني بموجب عقد اذا لم يكن هناك اردني تتوافر فيه بالاضافة إلى المؤهلات المطلوبة لاشغال الوظيفة الشروط المنصوص عليها في الفقرات (ب) و (ج) و (ه) و (و) من ا…
  10. المادة 10أ- تشكل لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين ) برئاسة احد نواب الرئيس او احد مساعديه ، يختاره الرئيس وعضوية كل من:- 1- اثنين من العاملين في الجامعة يعينهما الرئيس لمدة سنتين قا…
  11. المادة 11أ- يعين موظفو الفئة الاولى ومن هم في سويتهم من حيث الراتب من الموظفين بعقود بقرار من المجلس بناء على تنسيب من اللجنة. ب- يعين موظفو الفئات الثانية والثالثة والرابعة ، ومن…
  12. المادة 12أ- لا يجوز تعيين موظف الا في وظيفة شاغرة في جدول تشكيلات الوظائف ولها مخصصات في الموازنة السنوية للجامعة. ب- لا يجوز ان يكون للتعيين اثر رجعي.
  13. المادة 13أ- تتم تسمية مدير الدائرة بقرار من الرئيس ، وللرئيس تكليف أي من العاملين في الجامعة للقيام بأعمال مدير الدائرة. ب- تتم تسمية وتكليف مساعد مدير الدائرة ورئيس الشعبة ورئيس …
  14. المادة 14يدرج عمر الموظف في قرار تعيينه لاول مرة ، واذا كان يوم ولادته غير معروف اعتبر الموظف من مواليد اليوم الاول من شهر كانون الثاني من سنة الولادة ، وتعتبر اصلفوحثة ي5 قمةن ال…
  15. المادة 15أ- يتم تثبيت الموظف في الخدمة اذا توافرت فيه الشروط التالية:- 1- اذا امضى خمس سنوات متصلة في خدمة فعلية دائمة ومصنفة في الجامعة. 2- اذا حصل على تقدير ( ممتاز ) مرتين على …
  16. المادة 16أ- مع مراعاة احكام المادة (15) من هذا النظام يشترط لتثبيت الموظف ما يلي:- 1- ان لا يقل تقديره خلال السنتين السابقتين لتاريخ النظر في طلب التثبيت عن ( جيد ). 2- ان يوصي عم…
  17. المادة 17عند تعيين الموظف يجوز ان تحسب له سنوات الخبرة ، وفقا لما يلي:- أ- زيادة سنوية واحدة عن كل سنة من سنوات الخبرة المتخصصة في مجال العمل في الوظيفة التي سيعين فيها ، على ان ل…
  18. المادة 18اذا حصل الموظف ، بموافقة مسبقة من الرئيس ، على مؤهل جامعي جديد تعترف به الجامعة في مجال عمله ، فيجوز بقرار من الرئيس وتنسيب من اللجنة تعديل وضعه وفقا للدرجة والراتب المقر…
  19. المادة 19الترفيع والحوافز التشجيعية أ- مع مراعاة احكام المادة (6) من هذا النظام ، يشترط فيمن يرفع من الفئة الثانية إلى الفئة الاولى ما يلي:- 1- ان يكون حاصلا على الدرجة الجامعية ا…
  20. المادة 20أ- يجوز ترفيع الموظف من درجة إلى درجة اعلى في الفئة الواحدة وفقا لسلم الرواتب المنصوص عليه في نظام الرواتب والعلاوات للعاملين في جامعة آل البيت المعمول به اذا توافرت الشر…
  21. المادة 21يستحق الموظف زيادته السنوية عند حلول موعدها ما لم يصدر قرار بحجبها عنه وفق احكام هذا النظام.
  22. المادة 22للرئيس بناء على تنسيب من العميد او المدير المختص ، منح الموظف المتميز زيادة تشجيعية في الراتب تساوي زيادة سنوية واحدة ، على ان لا يعطى الموظف اكثر من زيادة تشجيعية واحدة …
  23. المادة 23النقل والانتداب والوكالة والاعارة النقل أ- ينقل مديرو الدوائر من وظيفة إلى اخرى بقرار من الرئيس. ب- ينقل مساعد مدير الدائرة من وظيفة إلى اخرى بقرار من الرئيس بناء على تنس…
  24. المادة 24الانتداب أ- للرئيس بناء على تنسيب العميد او المدير المختص ان ينتدب الموظف للقيام بأعمال وظيفة اخرى داخل الجامعة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات تجدد سنة فسنة ، واذا دعت الحاجة …
  25. المادة 25اذا استدعي موظف للخدمة العسكرية فيطبق عليه ما يطبق على موظفي الحكومة.
  26. المادة 26الوكالة أ-اذا شغرت أي وظيفة او تغيب شاغلها لاي سبب مشروع فيجوز تكليف موظف اخر للقيام بمهام تلك الوظيفة واعمالها بالوكالة لمدة لا تزيد على سنتين. ب- يتم التكليف بالوكالة ا…
  27. المادة 27الاعارة أ- للرئيس بناء على تنسيب العميد او المدير المختص اعارة الموظف المثبت في الخدمة الدائمة من الفئتين الاولى والثانية للعمل خارج الجامعة شريطة مراعاة ما يلي:- 1- ان ي…
  28. المادة 28لا يجوز ان يزيد مجموع مدة الاعارة والانتداب والاجازة دون راتب التي منحت للموظف بأي حال من الاحوال عن ست سنوات خلال مدة عمله في الجامعة.
  29. المادة 29مع مراعاة احكام هذا النظام ، يجوز للجامعة ان تستعير أي موظف للعمل فيها من الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية.
  30. المادة 30الاجازات أ- يستحق الموظف الاجازة السنوية التالية:- 1- ثلاثين يوماً اذا كان من موظفي الفئة الاولى او الفئة الثانية. 2- واحداً وعشرين يوماً اذا كان من موظفي الفئات الاخرى. …
  31. المادة 31اذا انتهت خدمة الموظف في الجامعة ، لاي سبب من الاسباب ، فيصرف له الراتب والعلاوات عن مدة الاجازة التي كان يستحقها عند انتهاء خدمته ما لم ينص على غير ذلك في هذا النظام.
  32. المادة 32أ- يستحق موظف الفئة الاولى الاجازة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب العميد او المدير المختص. ب- يستحق الموظف من الفئة الثانية والثالثة والرابعة والمستخدمون بالاجور اليومية …
  33. المادة 33أ- مع مراعاة احكام المادة (28) من هذا النظام ، للرئيس بعد اخذ رأي العميد او المدير المختص ، ان يمنح الموظف المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة من موظفي الفئة الاولى والفئ…
  34. المادة 34لا يجوز ان تتبع مدة الاعارة او الانتداب الخارجي باجازة دون راتب او بالعكس الا بعد مضي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات بينهما.
  35. المادة 35أ- يجوز للمرجع المختص منح الموظف الذي استنفذ اجازته السنوية اجازة اضطرارية لمرة واحدة خلال السنة براتب كامل لا تزيد مدتها على خمسة ايام. ب- يجوز للمرجع المختص منح الموظف …
  36. المادة 36للرئيس بتنسيب من العميد او المدير المختص منح الموظف اجازة لاداء فريضة الحج لمدة لا تزيد على واحد وعشرين يوماً على ان لا يمنح هذه الاجازة الا مرة واحدة طيلة مدة خدمته في ا…
  37. المادة 37تراعى عند منح الاجازات مصلحة العمل في الجامعة ، وعلى الموظف ان لا يترك عمله قبل الموافقة المسبقة على اجازته من المرجع المختص.
  38. المادة 38لا يستحق الموظف الموفد في بعثه علمية تزيد مدتها على ستة اشهر او المجاز اجازة مرضية طويلة او الموظف المعار او الموقوف عن العمل ، اجازة سنوية عن مدة بعثته او اجازته المرضية…
  39. المادة 39أ- يجوز ان يمنح الموظف اجازات مرضية متفرقة لا يزيد مجموعها على سبعة ايام في السنة بتوصية من طبيب ، واذا زادت مدة الاجازات المرضية المتفرقة على سبعة ايام في السنة فتخصم ال…
  40. المادة 40مع مراعاة احكام المادة (44) من هذا النظام:- أ- يتقاضى الموظف المجاز من المرجع الطبي عن اجازاته المرضية ما يلي:- 1- راتبه كاملاً مع العلاوات التي يستحقها عن الاشهر الاربعة…
  41. المادة 41اذا قرر المرجع الطبي ان الموظف اصيب بحادث او بالمرض اثناء قيامه بوظيفته او بسببها ، دون اهمال منه فيستحق اجازة مرضية براتب كامل مع العلاوات عن السنة الاولى من مرضه فاذا ل…
  42. المادة 42أ- اذا اصيب الموظف بمرض وهو في مهمة رسمية خارج المملكة او اثناء غيابه عنها بصورة قانونية ، فيستحق اجازة مرضية لا تتجاوز اسبوعاً واحداً ، بناء على تقرير من طبيب واحد ، وعل…
  43. المادة 43أ-مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، تطبق على الموظفين بعقود احكام الاجازات الواردة في هذا النظام ، ويعاملون معاملة الموظفين الذين هم في سويتهم من حيث الراتب ما ل…
  44. المادة 44أ- تستحق المرأة الحامل الموظفة لدى الجامعة اجازة امومة قبل الولادة وبعدها لمدة اثنى عشر اسبوعاً متصلة براتب كامل مع العلاوات التي تستحقها ، وذلك بناء على تقرير طبي مصدق م…
  45. المادة 45واجبات الموظف على الموظف القيام بالمهام والواجبات المنوطة به والتقيد بأحكام القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الجامعة ، وعليه:- أ- القيام بنفسه بمتطلب…
  46. المادة 46يحظر على الموظف تحت طائلة المسؤولية التأديبية القيام بأي من الاعمال التالية:- أ- ترك العمل او التوقف عنه دون اذن من رئيسه. ب- الافضاء بأي بيانات او معلومات عن المسائل الت…
  47. المادة 47تقييم الاداء والتقارير السنوية أ- يتم تقييم اداء الموظف لجميع الاغراض المنصوص عليها في هذا النظام بما في ذلك استحقاق الترفيع والترقية والزيادات التشجيعية بموجب نماذج خاصة…
  48. المادة 48مع مراعاة الصلاحيات المنصوص عليها في المادة (51) من هذا النظام ، توقع على الموظف العقوبات التالية:- أ- التنبيه اذا ورد بحقه تقدير ( متوسط ). ب- الانذار الاولي اذا ورد بحق…
  49. المادة 49يرسل التقرير السنوي إلى دائرة شؤون العاملين ولا يجوز سحبه او تعديله بعد اعتماده.
  50. المادة 50الاجراءات والعقوبات التأديبية أ- اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الجامعة ، او اقدم على عمل او تصرف من شأنه الاخلال بالمسؤولي…
  51. المادة 51توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (50) من هذا النظام على المخالفة المسلكية التي يرتكبها الموظف وفقا للصلاحيات التالية:- أ- لمدير الدائرة ايقاع…
  52. المادة 52أ- يشكل في الجامعة مجلسان تأديبيان احدهما ابتدائي والاخر استئنافي ، لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس ويتكون كل منهما من رئيس وعضوين يسميهم الم…
  53. المادة 53اذا نسبت الى الموظف مخالفة لواجباته ومهامه الوظيفية ، فللرئيس قبل احالته الى المجلس التأديبي الابتدائي ان يشكل لجنة للتحقيق من ثلاثة اشخاص من العاملين في الجامعة ويتولى ر…
  54. المادة 54أ- يبلغ الموظف المحال الى المجلس التأديبي بنسخة من لائحة المخالفة المنسوبة اليه في مكان عمله في الجامعة او في مكان اقامته قبل موعد الجلسة المحددة للنظر في المخالفة بسبعة …
  55. المادة 55للمجلس التأديبي دعوة الشهود او الخبراء وسماع اقوالهم ، بعد اداء القسم القانوني ، وله التحقيق في المخالفة التي ينظر فيها المجلس بما في ذلك اجراء الكشف الحسي بمعرفة الخبراء…
  56. المادة 56اذا تغيب الموظف المحال الى المجلس التأديبي دون عذر يقبله المجلس التأديبي ، فتجري محاكمته غيابيا ويصدر المجلس القرار المناسب بحقه.
  57. المادة 57أ- للموظف الذي صدر قرار من المجلس التأديبي الابتدائي بتنزيل درجته او الاستغناء عن خدمته او بعزلة ان يستأنف ذلك القرار الى المجلس التأديبي الاستئنافي خلال خمسة عشر يوما من…
  58. المادة 58لا يجوز النظر في ترفيع الموظف المحال الى المجلس التأديبي او قبول استقالته الى ان يصدر القرار القطعي بحقه في الاجراءات التأديبية المقامة عليه.
  59. المادة 59أ- اذا رأى الرئيس او المجلس التأديبي او أي لجنة تقوم بالتحقيق في أي مخالفة تأديبية ان المخالفة التي يجري النظر او التحقيق فيها تنطوي على جريمة جزائية ، فيحيل الرئيس القضي…
  60. المادة 60أ-1- اذا صدر القرار النهائي للمجلس التأديبي بتبرئة الموظف من المخالفة المسلكية التي اسندت اليه ، فيستحق راتبه كاملاً مع العلاوات عن المدة التي اوقف خلالها عن العمل. 2- ام…
  61. المادة 61يتولى الرئيس او من يفوض اليه هذه الصلاحية اجراء جميع التبليغات المتعلقة بالاجراءات التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام ، وتبليغ الاحكام القطعية الصادة في المخالفات التأ…
  62. المادة 62انتهاء خدمة الموظف تنتهي خدمة الموظف في أي من الحالات التالية:- أ- قبول استقالته. ب- اتمام الموظف الستين والموظفة الخامسة والخمسين من العمر ، وللمجلس بناء على تنسيب الرئي…
  63. المادة 63أ- يقدم الموظف استقالته خطياً وتقبل او ترفض بقرار من المرجع المختص بالتعيين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها ، وفي حالة عدم الاجابة عليها تعتبر الاستقالة مقبولة. ب- على…
  64. المادة 64أ- يعتبر الموظف فاقداً لوظيفته اذا تغيب عن عمله لمدة عشرة ايام متصلة دون اجازة قانونية او عذر مشروع ، ولم يقم بتبليغ رئيسه المباشر خلال مدة غيابه بأي وسيلة متاحة له. ب-يص…
  65. المادة 65بتم الاستغناء عن الموظف بقرار من المرجع المختص بالتعيين اذا اوقعت عليه خلال خمس سنوات متصلة ثلاث عقوبات مختلفة من العقوبات المنصوص عليها في البنود (2) و(3) و(4) و(5) و(6)…
  66. المادة 66أ- يعزل الموظف في أي من الحالات التالية:- 1- اذا صدر قرار من المجلس التأديبي بذلك. 2- اذا صدر قرار من المجلس المختص بتعيين مثيله في الدرجة والراتب وعوقب بتنزيل درجته ثم ا…
  67. المادة 67على الموظف الذي تنتهي خدمته في الجامعة ، لاي سبب من الاسباب ، ان يسدد جميع الالتزامات المالية المترتبة عليه للجامعة ، وان يرد جميع ما بعهدته من لوازم قبل تركه العمل.
  68. المادة 68احكام عامةصفحة 22 من 23 يحدد بقرار من المجلس بناء على تنسيب من الرئيس الهيكل التنظيمي للجامعة والتسلسل الوظيفي للدوائر والشعب الادارية في الجامعة.
  69. المادة 69يحدد الرئيس ساعات العمل للعاملين في الجامعة.
  70. المادة 70يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
  71. المادة 71يلغى ( نظام الموظفين في جامعة آل البيت ) رقم ( 69 ) لسنة 1998 على ان تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول إلى ان يتم الغاؤها او استبدال غيرها بها بمقتضى…