المادة 37 من نظام الموظفين في جامعة آل البيت رقم 42 لسنة 2001

تراعى عند منح الاجازات مصلحة العمل في الجامعة ، وعلى الموظف ان لا يترك عمله قبل الموافقة المسبقة على اجازته من المرجع المختص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة