المادة 37 من نظام الموظفين في جامعة آل البيت رقم 42 لسنة 2001
تراعى عند منح الاجازات مصلحة العمل في الجامعة ، وعلى الموظف ان لا يترك عمله قبل الموافقة المسبقة على اجازته من المرجع المختص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة