المادة 36 من نظام الموظفين في جامعة آل البيت رقم 42 لسنة 2001

للرئيس بتنسيب من العميد او المدير المختص منح الموظف اجازة لاداء فريضة الحج لمدة لا تزيد على واحد وعشرين يوماً على ان لا يمنح هذه الاجازة الا مرة واحدة طيلة مدة خدمته في الجامعة ، ولا تحسب هذه الاجازة من اجازته السنوية ، ويتقاضى راتبه وعلاواته كاملة عن مدة هذه الاجازة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة