المادة 35 من نظام الموظفين في جامعة آل البيت رقم 42 لسنة 2001
أ- يجوز للمرجع المختص منح الموظف الذي استنفذ اجازته السنوية اجازة اضطرارية لمرة واحدة خلال السنة براتب كامل لا تزيد مدتها على خمسة ايام.
ب- يجوز للمرجع المختص منح الموظف الذي استنفذ اجازته السنوية اجازة اضطرارية دون راتب لا تزيد مدتها في السنة على مجموع اجازته السنوية المستحقة.
ج- يجوز للرئيس في حالات استثنائية يقدرها منح الموظف اجازة اضطرارية دون راتب لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر.
د- لا تعتبر الاجازة دون راتب المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة مدة مقبولة لاغراض الترفيع والزيادة السنوية والمكافأة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026