المادة 44 من نظام الموظفين في جامعة آل البيت رقم 42 لسنة 2001
أ- تستحق المرأة الحامل الموظفة لدى الجامعة اجازة امومة قبل الولادة وبعدها لمدة اثنى عشر اسبوعاً متصلة براتب كامل مع العلاوات التي تستحقها ، وذلك بناء على تقرير طبي مصدق من المرجع الطبي المختص على ان لا تقل المدة التي تقع من اجازة الامومة بعد الولادة عن ستة اسابيع.
ب- لا تؤثر اجازة الامومة على استحقاق الموظفة لاجازتها السنوية.
ج- للمرأة الموظفة لدى الجامعة بعد انتهاء اجازة الامومة الحق في الحصول خلال سنة من ذلك التاريخ على مدة او مدد بقصد ارضاع وليدها لا يزيد مجموعها على ساعة في اليوم الواحد ، وفق ترتيبات يقررها الرئيس بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية ، وفي جميع الاحوال لها ان تأخذ لهذا الغرض اجازة دون راتب لمدة او مدد لا يزيد مجموعها على سنة من تاريخ انتهاء اجازة الامومة ، ولا تحسب هذه الاجازة خدمة مقبولة لاغراض المكافأة والادخار والترفيع والزيادة السنوية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026