المادة 45 من نظام الموظفين في جامعة آل البيت رقم 42 لسنة 2001
واجبات الموظف
على الموظف القيام بالمهام والواجبات المنوطة به والتقيد بأحكام القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الجامعة ، وعليه:-
أ- القيام بنفسه بمتطلبات وظيفته وتكريس جميع اوقات الدوام الرسمي لها.
ب- تأدية واجباته بدقة وسرعة وامانة ، وتنفيذ اوامر رؤسائه وتوجيهاتهم ، ومراعاة التسلسل الاداري في اتصالاته الوظيفية.
ج- المحافظة على مصلحة الجامعة وممتلكاتها واموالها ، وعدم التفريط بأي من حقوقها وتبليغ رئيسه المباشر عن كل تجاوز او اهمال او أي اجراء او تصرف اخر يضر بمصلحة الجامعة.
د- تقديم الاقتراحات التي يراها مفيدة لتحسين طرق العمل في الجامعة ورفع مستوى الاداء فيها.
ه- العمل على تنمية قدراته وكفاءاته العلمية والعملية والمسلكية والاطلاع على القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بعمله والاحاطة بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026