المادة 46 من نظام الموظفين في جامعة آل البيت رقم 42 لسنة 2001
يحظر على الموظف تحت طائلة المسؤولية التأديبية القيام بأي من الاعمال التالية:-
أ- ترك العمل او التوقف عنه دون اذن من رئيسه.
ب- الافضاء بأي بيانات او معلومات عن المسائل التي يجب ان تظل مكتومة بطبيعتها او الاحتفاظ لنفسه بأي خاتم رسمي او بأي وثيقة او مخابرة رسمية او نسخة منها او صورة عنها باستثناء تلك الموجهة للموظف مباشرة او التي يقرر المرجع المختص بالتعيين تعميمها على الموظفين.
ج- القيام بأي عمل او سلوك من شأنه الاساءة الى رؤسائه او مرؤوسيه او زملائه او اعضاء الهيئة التدريسية او الطلبة وكل من له صلة بعمله.
د- استغلال وظيفته لتحقيق منفعة ذاتية او ربح شخصي او قبول الهدايا او الاكراميات من أي شخص له علاقة او ارتباط مالي في الجامعة او له مصلحة معها.
ه- ممارسة أي نشاط حزبي او سياسي او أي نشاط ذي صفة او دافع طائفي او مذهبي او اقليمي او عرقي داخل الحرم الجامعي.
و- القيام بأي عمل خارج نطاق الجامعة دون موافقة خطية من الرئيس.
ز- الادلاء بأي معلومات لوسائل الاعلام المختلفة تتعلق بالجامعة ، الا بموافقة مسبقة من الرئيس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026