المادة 47 من نظام الموظفين في جامعة آل البيت رقم 42 لسنة 2001
تقييم الاداء والتقارير السنوية
أ- يتم تقييم اداء الموظف لجميع الاغراض المنصوص عليها في هذا النظام بما في ذلك استحقاق الترفيع والترقية والزيادات التشجيعية بموجب نماذج خاصة يقرها الرئيس.
ب- يتم تقييم الاداء العام للموظف بأحد التقديرات التالية ( ممتاز ، جيد جدا ، جيد ، متوسط ، ضعيف ).
ج- للرئيس ان يشكل لجنة خاصة للنظر في التقارير السنوية عن اداء الموظفين بشكل عام او فردي على ان ترفع توصياتها وملاحظاتها الى الرئيس في اسرع وقت ممكن.
د- تعد التقارير السنوية عن الموظفين في شهر تشرين الثاني من كل سنة وترسل نسخ منها الى دائرة شؤون العاملين في الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026