المادة 48 من نظام الموظفين في جامعة آل البيت رقم 42 لسنة 2001

مع مراعاة الصلاحيات المنصوص عليها في المادة (51) من هذا النظام ، توقع على الموظف العقوبات التالية:- أ- التنبيه اذا ورد بحقه تقدير ( متوسط ). ب- الانذار الاولي اذا ورد بحقه تقدير ( ضعيف ). ج- الانذار النهائي اذا ورد بحقه تقديران سنويان متتاليان بتقدير ( ضعيف ) وينقل في هذه الحالة الى وظيفة تتناسب مع وضعه. د- انهاء خدماته اذا وردت عنه ثلاثة تقارير سنوية متتالية بتقدير ( ضعيف ) ، وان كان مثبتاً في الخدمة وذلك بقرار من المرجع المختص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة