المادة 41 من نظام الموظفين في جامعة آل البيت رقم 42 لسنة 2001
اذا قرر المرجع الطبي ان الموظف اصيب بحادث او بالمرض اثناء قيامه بوظيفته او بسببها ، دون اهمال منه فيستحق اجازة مرضية براتب كامل مع العلاوات عن السنة الاولى من مرضه فاذا لم يشف خلال السنة فيمنح ستة اشهر اخرى بنصف الراتب ونصف العلاوات ، فاذا لم يشف خلال هذه المدة فتعتبر خدمته منتهية بقرار من المرجع المختص بالتعيين وفي هذه الحالة تصرف له جميع مستحقاته المالية وفقاً لاحكام هذا النظام والانظمة الاخرى المعمول بها في الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026