المادة 13 من نظام الموظفين في جامعة آل البيت رقم 42 لسنة 2001

أ- تتم تسمية مدير الدائرة بقرار من الرئيس ، وللرئيس تكليف أي من العاملين في الجامعة للقيام بأعمال مدير الدائرة. ب- تتم تسمية وتكليف مساعد مدير الدائرة ورئيس الشعبة ورئيس الديوان او تكليف أي من العاملين في الجامعة للقيام بأعمال أي منهم بقرار من الرئيس ، بناء على تنسيب العميد او المدير المختص. ج- لا يجوز تسمية او تكليف من لا يحمل مؤهلا جامعيا في أي وظيفة ورد النص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة