المادة 14 من نظام الموظفين في جامعة آل البيت رقم 42 لسنة 2001
يدرج عمر الموظف في قرار تعيينه لاول مرة ، واذا كان يوم ولادته غير معروف اعتبر الموظف من مواليد اليوم الاول من شهر كانون الثاني من سنة الولادة ، وتعتبر اصلفوحثة ي5 قمةن ال23رسمية الخاصة بعمر الموظف المقدمة عند التعيين لاول مرة غير قابلة للتغيير او التعديل مهما كانت الاسباب وذلك لغايات الوظيفة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026