المادة 15 من نظام الموظفين في جامعة آل البيت رقم 42 لسنة 2001

أ- يتم تثبيت الموظف في الخدمة اذا توافرت فيه الشروط التالية:- 1- اذا امضى خمس سنوات متصلة في خدمة فعلية دائمة ومصنفة في الجامعة. 2- اذا حصل على تقدير ( ممتاز ) مرتين على الاقل ولم يقل تقديره في أي سنة من سنوات خدمته تحت التجربة عن ( جيد ). 3- لم توقع عليه خلال خدمته تحت التجربة أي عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام. 4- اذا شهد المدير والرئيس المباشر بتقرير مشترك بكفاءته في العمل واستحقاقه للتثبيت. ب- يتم اعلام الموظف المعين تحت التجربة بتثبيته او انهاء خدماته قبل ثلاثة اشهر من نهاية مدة التجربة. ج- للمرجع المختص ان ينهي خدمة الموظف في أي وقت خلال مدة التجربة. د- تعتبر مدة التجربة للموظف خدمة فعلية له. ه- اذا اعيد تعيين موظف في الجامعة كان قد ترك الخدمة فيها وهو مثبت فانه يخضع للتجربة من جديد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة