المادة 16 من نظام الموظفين في جامعة آل البيت رقم 42 لسنة 2001

أ- مع مراعاة احكام المادة (15) من هذا النظام يشترط لتثبيت الموظف ما يلي:- 1- ان لا يقل تقديره خلال السنتين السابقتين لتاريخ النظر في طلب التثبيت عن ( جيد ). 2- ان يوصي عميد الكلية او المدير المختص بتثبيته. 3- ان لا تكون قد اوقعت عليه أي من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام خلال مدة التجربة ، باستثناء عقوبة التنبيه ، وفي حال ايقاع عقوبة التنبيه خلال هذه المدة فتمدد مدة التجربة لمدة سنة ولمرة واحدة. ب- يتم بقرار من المرجع المختص بالتعيين المستند إلى توصية من اللجنة تثبيت الموظف او انهاء خدمته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة