المادة 17 من نظام الموظفين في جامعة آل البيت رقم 42 لسنة 2001

عند تعيين الموظف يجوز ان تحسب له سنوات الخبرة ، وفقا لما يلي:- أ- زيادة سنوية واحدة عن كل سنة من سنوات الخبرة المتخصصة في مجال العمل في الوظيفة التي سيعين فيها ، على ان لا تزيد سنوات الخبرة التي يتم احتسابها على خمس سنوات ، ويشترط في هذه الخبرة ما يلي:- 1- ان تكون قد تحققت بعد المؤهل العلمي الذي عين بموجبه. 2- ان يكون الموظف قد اكتسبها في مؤسسة تعترف بها الجامعة. ب- اذا لم تتوافر الدرجة التي يستحقها طالب التعيين في جدول تشكيلات الوظائف فيجوز تعيينه في اعلى مربوط الدرجة الادنى مباشرة ، اذا توافر فيها الشاغر ، على ان يشار إلى ذلك في قرار التعيين وتعديل درجته إلى الدرجة المستحقة عند شغورها او استحداثها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة