المادة 64 من نظام الموظفين في جامعة آل البيت رقم 42 لسنة 2001

أ- يعتبر الموظف فاقداً لوظيفته اذا تغيب عن عمله لمدة عشرة ايام متصلة دون اجازة قانونية او عذر مشروع ، ولم يقم بتبليغ رئيسه المباشر خلال مدة غيابه بأي وسيلة متاحة له. ب-يصدر القرار باعتبار الموظف فاقداً لوظيفته من المرجع المختص بالتعيين ، ويكون القرار نافذ المفعول اعتباراً من اليوم الاول الذي تغيب فيه الموظف عن عمله. ج- للموظف الذي اعتبر فاقداً لوظيفته حق الاعتراض على القرار خلا ل خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار ، ويقدم الاعتراض الى المرجع الذي اصدر القرار ، متضمناً الاسباب التي استند اليها في اعتراضه ، فاذا اقتنع المرجع المختص بالتعيين بالاسباب الواردة فيه الغي قراره ويعود الموظف الى وظيفته. د- لا يجوز اعادة تعيين الموظف الذي اعتبر فاقداً لوظيفته الا بعد انقضاء ثلاث سنوات على الاقل على قرار فقده للوظفية وحصوله على قرار من المرجع المختص بالتعيين بالموافقة بجواز اعادة استخدامه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة