المادة 63 من نظام الموظفين في جامعة آل البيت رقم 42 لسنة 2001

أ- يقدم الموظف استقالته خطياً وتقبل او ترفض بقرار من المرجع المختص بالتعيين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها ، وفي حالة عدم الاجابة عليها تعتبر الاستقالة مقبولة. ب- على الموظف ان يستمر في اداء وظيفته الى ان يتسلم اشعاراً خطياً بقبول الاستقالة ، واذا ترك العمل قبل تبليغه قبول الاستقالة او انقضاء المدة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فيعتبر فاقداً لوظيفته حكماً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة