المادة 50 من نظام الموظفين في جامعة آل البيت رقم 42 لسنة 2001
الاجراءات والعقوبات التأديبية
أ- اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الجامعة ، او اقدم على عمل او تصرف من شأنه الاخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به او عرقلتها او اساء الى اخلاقيات الوظيفة ، او اخل بواجباته الوظيفية ، او قام بأي من الاعمال الواردة في المادة (46) من هذا النظام فتوقع عليه أي من العقوبات التأديبية التالية:-
1- التنبيه.
2- الانذار.
3- الحسم من الراتب الاساسي لشهر واحد بما لا يتجاوز نصفه.
4- وقف الزيادة السنوية لمدة لا تزيد على سنة واحدة.
5- تنزيل الراتب.
6- تنزيل الدرجة.
7- الاستغناء عن الخدمة مع صرف جميع مستحقاته المالية.
8- اعفاء الموظف من المنصب الاداري الذي يشغله والغاء علاوة بدل التمثيل التي يتقاضاها لقاء ذلك.
9- العزل مع حرمانه من المكافأة او من مساهمة الجامعة المالية في الادخار او من كلتيهما.
ب- لا يجوز ايقاع اكثر من عقوبة واحدة من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على المخالفة المسلكية الواحدة التي يرتكبها الموظف.
ج- يراعى عند ايقاع أي عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ان تكون متناسبة مع جسامة المخالفة.
د- توقع على الموظف العقوبة الاشد في حال تكرار المخالفة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026