المادة 50 من نظام الموظفين في جامعة آل البيت رقم 42 لسنة 2001

الاجراءات والعقوبات التأديبية أ- اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الجامعة ، او اقدم على عمل او تصرف من شأنه الاخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به او عرقلتها او اساء الى اخلاقيات الوظيفة ، او اخل بواجباته الوظيفية ، او قام بأي من الاعمال الواردة في المادة (46) من هذا النظام فتوقع عليه أي من العقوبات التأديبية التالية:- 1- التنبيه. 2- الانذار. 3- الحسم من الراتب الاساسي لشهر واحد بما لا يتجاوز نصفه. 4- وقف الزيادة السنوية لمدة لا تزيد على سنة واحدة. 5- تنزيل الراتب. 6- تنزيل الدرجة. 7- الاستغناء عن الخدمة مع صرف جميع مستحقاته المالية. 8- اعفاء الموظف من المنصب الاداري الذي يشغله والغاء علاوة بدل التمثيل التي يتقاضاها لقاء ذلك. 9- العزل مع حرمانه من المكافأة او من مساهمة الجامعة المالية في الادخار او من كلتيهما. ب- لا يجوز ايقاع اكثر من عقوبة واحدة من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على المخالفة المسلكية الواحدة التي يرتكبها الموظف. ج- يراعى عند ايقاع أي عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ان تكون متناسبة مع جسامة المخالفة. د- توقع على الموظف العقوبة الاشد في حال تكرار المخالفة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة