المادة 51 من نظام الموظفين في جامعة آل البيت رقم 42 لسنة 2001

توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (50) من هذا النظام على المخالفة المسلكية التي يرتكبها الموظف وفقا للصلاحيات التالية:- أ- لمدير الدائرة ايقاع العقوبتين المنصوص عليهما في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من المادة (50) على الموظفين في دائرته. ب- للعميد او مدير المركز ايقاع العقوبات المنصوص عليها في البنود (1) و (2) و (3) من الفقرة (أ) من المادة (50) على الموظفين في كليته او دائرته. ج- للرئيس بناء على تنسيب العميد او مدير المعهد او المركز او مدير الدائرة المختص ايقاع العقوبات المنصوص عليها في البنود من (6-1) من الفقرة (أ) من المادة (50) على جميع الموظفين في الجامعة ، ويجوز للرئيس احالة الموظف الى المجلس التأديبي الابتدائي اذا رأى ان المخالفة التي ارتكبها الموظف تستدعي الاستغناء عن خدمته او عزله ، وللمجلس التأديبي الابتدائي ايقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (50) من هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة