المادة 52 من نظام الموظفين في جامعة آل البيت رقم 42 لسنة 2001
أ- يشكل في الجامعة مجلسان تأديبيان احدهما ابتدائي والاخر استئنافي ، لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس ويتكون كل منهما من رئيس وعضوين يسميهم المجلس وله اعفاء أي منهم من عضوية أي من المجلسين التأديبيين او قبول اعفائه من أي منهما.
ب- للمجلس تعيين عضو احتياطي او اكثر في أي من المجلسين الابتدائي والاستئنافي ليحل محل أي عضو اصيل يتغيب عن جلساتهما.
ج- يجتمع أي من المجلسين التأديبيين بدعوة من رئيسه ويتكون النصاب القانوني لاي جلسة يعقدها أي منهما بحضور جميع اعضائه على ان يكون رئيسه من بينهم ويتخذ أي من المجلسين قراراته باغلبية اصوات اعضائه على الاقل.
د- تكون جلسات كل من المجلسين التأديبيين سرية بما في ذلك الجلسة التي يتلى فيها القرار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026