المادة 53 من نظام الموظفين في جامعة آل البيت رقم 42 لسنة 2001
اذا نسبت الى الموظف مخالفة لواجباته ومهامه الوظيفية ، فللرئيس قبل احالته الى المجلس التأديبي الابتدائي ان يشكل لجنة للتحقيق من ثلاثة اشخاص من العاملين في الجامعة ويتولى رئيس اللجنة الدفاع عن تقريرها امام المجلس التأديبي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026