المادة 56 من نظام الموظفين في جامعة آل البيت رقم 42 لسنة 2001

اذا تغيب الموظف المحال الى المجلس التأديبي دون عذر يقبله المجلس التأديبي ، فتجري محاكمته غيابيا ويصدر المجلس القرار المناسب بحقه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة