المادة 68 من نظام الموظفين في جامعة آل البيت رقم 42 لسنة 2001
احكام عامةصفحة 22 من 23
يحدد بقرار من المجلس بناء على تنسيب من الرئيس الهيكل التنظيمي للجامعة والتسلسل الوظيفي للدوائر والشعب الادارية في الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026