المادة 9 من نظام الموظفين في جامعة آل البيت رقم 42 لسنة 2001
يجوز تعيين غير الاردني بموجب عقد اذا لم يكن هناك اردني تتوافر فيه بالاضافة إلى المؤهلات المطلوبة لاشغال الوظيفة الشروط المنصوص عليها في الفقرات (ب) و (ج) و (ه) و (و) من المادة (8) من هذا النظام ، على ان تراعى في تعيينه التشريعات المعمول بها في المملكة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026