المادة 8 من نظام الموظفين في جامعة آل البيت رقم 42 لسنة 2001

التعيين يشترط فيمن يعين في أي وظيفة في الجامعة ان يكون:- أ- اردنيا. ب- اتم الثامنة عشرة من عمره. ج- حائزا على المؤهلات والخبرات المطلوب توافرها لاشغال الوظيفة المطلوبة. د- خاليا من الامراض والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه او تعوقه عن القيام بواجبات وظيفته او تتعارض مع السلامة العامة بموجب قرار من المرجع الطبي. ه- حسن السيرة والسلوك. و- غير محكوم عليه بجناية ( باستثناء الجرائم السياسية ) او بجنحة مخلة بالشرف او الامانة او الآداب العامة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة