المادة 32 من نظام الموظفين في جامعة آل البيت رقم 42 لسنة 2001
أ- يستحق موظف الفئة الاولى الاجازة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب العميد او المدير المختص.
ب- يستحق الموظف من الفئة الثانية والثالثة والرابعة والمستخدمون بالاجور اليومية الاجازة بقرار من العميد او المدير المختص وبتنسيب من رئيسه المباشر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026